پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص609

نعم قبوله سبب لارتفاع الضرر وموضوع له، ولكن لا يجب عليه ايجاد هذا الموضوع، وبمقتضى دليل نفي الضرر يكون هذا الحكم الذي نشأ منه الضرر مرتفعا وله أن يدفع حقه إليه، وإذا لم يقبل وامتنع عنذلك يدفعها الى الحاكم أو يطرحه في الطريق.

ثم على القول بوجوب الاقباض وامتناعه عن قبوله، فهل يجبره الحاكم بالقبول أو لا، والظاهر هو عدم اختصاص الحاكم بذلك، فانه بناءا على وجوب القبض وامتناعه عنه يكون المورد من موارد الامر بالمعروف، ومن الواضح ان عدول المومنين بل فساقهم في عرض الحاكم في ذلك لاطلاق ادلة وجوب الامر بالمعروف كما هو واضح.

وقد اعترف المصنف ايضا بكون ذلك من باب الامر بالمعروف في اثناء كلامه.

الجهة الثانية

انه إذا قلنا بوجوب الاقباض للبايع وامتنع هو عن قبوله، فربما يقال: ان الحاكم يجبره بالقبض لانه ولي الممتنع فله أن يجبره بذلك، ولكنه واضح الدفع، فانه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فقط في امثال الموارد، لانه ليس الا من جهة الامر بالمعروف وانه يجب عليه أن يقبض ولا يمتنع عن ذلك، ولا شبهة ان الامر بالمعروف يشترك فيه الحاكم وغيره، فانه واجب لكل من يقدر عليه ولا يختص ذلك بالحاكم، لاطلاق أدلة الامر بالمعروف بالنسبة الى الحاكم وغيره، وبالنسبة الى العدول وغيرهم، وعليه فالتخصيص بالحاكم أولا ثم بعدول المومنين وهكذا بلا وجه.