پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص607

أقول: قد اشار المصنف ( رحمه الله ) في هذه المسألة الى جهات من الكلام:

الجهة الاولى

انه إذا كان الثمن مؤجلا وحل اجله أو كان معجلا واعطاه المشتري للبايع، فهل يوجب على البايع قبوله أم لا يجب عليه ذلك، وجهان، ولعل المشهور انه يجب على البايع قبوله، وقد اختار المصنف ( رحمه الله )، واستدل عليه بأن في امتناع البايع عن القبول اضرارا وظلما، إذ لا حق له على من في ذمته في حفظ ماله في ذمته.

أقول: الكلام هنا في وجوب القبض مع الاقباض، ولا كلام لنا في أن القبض بأي شئ يتحقق فلا يرد انه إذا لم يقبل، فالتخلية بين الثمن والبايع اقباض.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان المراد من الضرر تارة يكون الضرر الخارجي، واخرى يكون الضرر الاعتباري، اما الاول فهو عبارة عن النقص في المال أو الاعضاء أو الاعراض، ولا شبهة ان عدم قبول البايع الثمن لا يستلزم شيئا من هذه الامور، فلا يكون هنا ضرر خارجي، وأما الضرر الاعتباري والشؤوني فنعم، فانه لو لم يقبل البايع الثمن لم تفرغ ذمة المشتري ويكون مديونا، ويعد بين الناس مديونا ويقل بذلك اعتباره بينهم.

ولا شبهة في أن هذا ضرر عليه، ولكن الكلام في أن اندفاع هذا الضرر منحصر بالاقباض ليقع المشتري بعدم قبول البايع الثمن على الضرر الاعتباري أو ليس بمنحصر بذلك، والظاهر انه غير منحصر به بل يمكن دفعه بأن يلقي بالطريق أو يدفعه الى الحاكم أو يكون عنده امانة، نعم قبوله الثمن موضوع لرفع الضرر، ومن الواضح ان ايجاد هذا الموضوع ليس بواجب