مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص606
سقوط اشتراط التأجيل، فان عدم لزوم الالتزام بالصحة بعد العقد انما هو من أحكام العقد اللازم، فانه بعد ما صار لازما لا يكون جائزا، والمفروض ان البايع لم يلتزم بالعيب والتزامه بعد العقد لا يكون لازما الا أن يكون هنا تراض جديد بين المتبايعين وهو ايضا غير مربوط بالعقد الاول.
وبعبارة اخرى ان العقد قد وقع على المبيع الغير المقيد بكونه صحيحا الذي يعتبر في ضمن العقد بحسب الارتكاز ويكون شرطا ضمنيا، لان البايع قد اسقط هذا الشرط بالتبري عن العيب وتحقق العقد اللازم خاليا عن الشرط، وبعد ما صار هذا العقد لازما فلا يمكن اشتراطشرط الصحة في ضمنه بعد لزومه وان كان اشتراطه بالتراضي الجديد كما هو واضح.
وهذا بخلاف المقام، فان المشتري قد اشترط على البايع التأجيل وصار له حق عليه، فله أن يبقى هذا الشرط وله اسقاطه، ولذا تجوز فيه الاقالة، وأما في التبري فلا يجوز فيه الاقالة ايضا، فانه هل يتوهم أحد انه إذا تبري البايع عن العيب ثم اقال البايع مع المشتري في اسقاط التبري يكون اشتراط الصحة في المبيع لازما، وهذا واضح لا شبهة فيه.
فتحصل ان ما ذهب إليه المشهور، من أنه لا يسقط التأجيل بالاسقاط غير صحيح، وما ذكروه من الوجوه على ذلك غير تام، وما ذهب إليه غير المشهور ونسب الى بعض العامة من أنه يسقط بالاسقاط صحيح، كما هو واضح على ما عرفت.
5 – إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
قوله ( رحمه الله ): مسألة: إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه.