پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص604

باسقاطه، وبعده ليس للبايع حق بالنسبة الى التأجيل حتى يسقط بالاسقاط.

وثانيا: انه لو كان ذلك غير قابل للاسقاط باسقاط المشتري لم يكن قابلا له بالاقالة ايضا، مع أنه كغيره يلزم سقوطه بالاقالة.

2 – ان الحق لكل من البايع والمشتري، بحيث يكون لكل منهما حق مستقل، فإذا اسقط المشتري حقه لا يسقط معه حق البايع بل يبقى هو على حاله.

وهذا الوجه يمكن أن يكون مراد المحقق الثاني من الوجه الثاني في كلامه، من أن في الاجل حقا لصاحب الدين – الخ.

وفيه انه وأن يقبل الاقالة ولكن ذكرنا فيما سبق انه لا دليل عليه في مقام الاثبات وان كان ممكنا في مقام الثبوت، على أن ثبوت حق للبايع ايضا لا يمنع عن سقوط حق المشتري كما هو واضح.

3 – ان الحق وان كان واحدا ولكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البايع والمشتري، وعليه فلا يسقط ذلك باسقاط المشتري فقط.

وفيه أولا: ان الصغري ممنوعة، إذ ليس هنا الا حق واحد ثابتلخصوص المشتري، وليس هنا حق للبايع أصلا لعدم الدليل عليه.

وبعبارة اخرى ان هذا الحق ثابت بالاشتراط، وهو انما بالنسبة الى خصوص المشتري فقط كما هو الظاهر من المعاملات المؤجلة، حيث ان الغرض هو تسهيل الامر على المشتري بتأخير الثمن كما هو واضح، نعم بناءا على هذا فايضا يسقط ذلك بالاقالة كما التزم به المحقق الثاني ايضا.

نعم يمكن الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل عليه، كما التزمنا به في ثبوت حق الخيار للورثة على القول به، فانه ليس هنا الا حق واحد ثابت لمجموع الورثة.