مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص603
وهذا بخلاف المقام، فان اعتبار التأجيل من الاشتراط فيجوز لمن له الشرط أن يسقط ذلك لكونه حقا كما عرفت وجواز التبعية لا تمنع عن الاسقاط.
نعم لو كان اعتبار الجودة والصحة في المبيع من باب الاشتراط بأن وقع البيع على الحنطة المطلقة وعلى طبيعي الحنطة، أو على طبيعي الدينار واشترط المشتري الصحة في ذلك فان ذلك قابل للاسقاط، فالمانع عن الاسقاط في المقيس عليه هو كون الوصف قيدا في المبيع وكون المبيع هو الحصة الخاصة لا ان التبعية مانعة عن ذلك، والا لم يقبل شئ من الشروط الاسقاط حتى بالتقائل ايضا، لوجود الملاك المذكور وهو التبعية كما هو واضح.
مع أنه وقع الاتفاق على أنه يجوز الاسقاط بالتقائل، مع أنه لو كان ما ذكره العلامة تماما لا تصح الاقالة ايضا.
وايضا لا شبهة ان بعض الشروط يقبل الاسقاط، بل لم يخالف فيه احد ظاهرا كشرط الخياطة ونحوها، ولا شبهة انه لا فارق بينما نحن فيه وبين شرط الخياطة كما هو واضح.
بيان آخروقد
انتهى الكلام الى انه لو اسقط المشتري أجل الدين فهل يسقط حق المشتري أو لا يسقط؟ فالمشهور بين العلماء انه لا يسقط، وذكروا في وجه ذلك وجوها: 1 – ما ذكره في جامع المقاصد، من أن التأجيل قد ثبت في العقد اللازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط.
وفيه أولا: انه لا حق هنا الا لخصوص المشتري، وهو يسقط