پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص602

تتصور في مثل ارث الخيار كما تقدم، ولكن لا يعقل هنا لان اطرافه متعددة من جميع الجهات، كما في حاشية بعض مشائخنا المحققين (1)، فراجع.

ولعل المحقق الثاني لم يعتمد على الوجه الاول بل على الوجه الثاني، ولذا حكم بجواز الاقالة في الوجه الثاني، فان مقتضى الوجه الاول كما عرفت عدم جواز الاقالة، بخلاف مقتضى الوجه الثاني فانه يجوز الاقالة لكون الحق واحدا ومشتركا بينهما، كما لا يخفى.

ويمكن أن يكون مراد جامع المقاصد من الوجه الثاني أن يكون لكل من البايع والمشتري حق مستقل، لا ان هنا حقا واحدا مشتركا بينهما، وحينئذ فيكون الجواب عنه هو المناقشة في الصغري ايضا، وانه لا دليل على جعل الحق على البايع ايضا، وان ذلك ممكنا في مقام الثبوت كما لا يخفى، فافهم.

4 – وذكر العلامة ( رحمه الله ) هنا وجها رابعا، وهو ان الاجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط، ولهذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيدة الدنانير الصحيح الجودة لصحة لم يسقط.

وفيه ان الشرط لا يقاس مما ذكره، من عدم اسقاط صفة الجودة والصحة من المستحق لذلك، فان ذلك الوصف تقييد في المبيعفلا يمكن الاسقاط الا بالتراضي الجديد، بأن تكون هنا معاملة اخرى غير المعاملة السابقة، لان ما وقع عليه البيع هو هذه الحصة الجيدة أو الصحيحة وغيرهما ليس بمبيع أصلا، ومعه كيف يمكن اسقاط صفة الجودة والصحة بدون التراضي الجديد والمعاملة الجديدة.

1 – حاشية المحقق الايروانى ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 79.