مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص600
المشتري واعطي الثمن قبل حصول الاجل لوجب على البايع قبول ذلك لانه ماله وليس له حق ان لا يقبل لعدم اشتراطه على المشتري ذلك، بل الغرض من اشتراط التأخير هو التوسعة على المشتري فقط.
وعلى هذا يترتب فساد ما ذكره العلامة، من أنه لا يجب للبايع قبول ذلك لان فيه منة، فانه أي منة فيه في ذلك بعد ذلك، بعد ما كان غرض المشتري ايصال مال البايع إليه.
2 – أن يكون الشرط من ناحية البايع على المشتري، بأن يشترط البايع على المشتري ان لا يسلم الثمن الا بعد مدة خاصة، كما إذا كان في بلد اخرى غير بلده وباع متاعا ويخاف من اخذ ثمنه أن يسرقه السارق، فان الحق هنا للبايع فقط فليس للمشتري أن يسبق الى دفع الثمن ويدفعه الى البايع قبل الاجل، فانه على خلاف اشتراط البايع على المشتري.
3 – أن يكون الاشتراط من كل من الطرفين على الاخر، وقد ظهر حكمه من القسمين المتقدمين.
هذا بحسب مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات فالظاهر هو القسم الاول مع عدم القرينة على القسمين الاخيرين، فان المرتكز بحسب عامة الناس والمتعارف عندهم ان الغرض من الاشتراط انما هو التوسعة على المشتري للتهيئة الى اداء الثمن، ومن هنا لو تبرع المشتري باداء الثمن واعطى الثمن للبايع وجب له القبول، إذ لا يجب للمشتري حفظ ماله ولا ان للبايع أن يمنع عن قبوله، لما عرفت انه ليس له حق في ضرب الاجل.
ومن هنا ظهر الجواب عما احتمله المصنف، من أن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبايع، من حيث التزام المشتري لحفظ مالهفي ذمته وجعله اياه كالودعي، فان ذلك حق عرفا، كما ظهر ما ذكره من ابطال توهم اختصاص الحق بالمشتري.