مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص599
الظاهر هو الثاني، بل لا خلاف فيه بين الاصحاب، بل عن الرياض دعوى الاجماع عليه، وفي باب السلم من جامع المقاصد (1) نسبة الخلاف في ذلكالى بعض العامة.
ولكن الظاهر ان المقام ليس مما يكون موردا للاجماع التعبدي، فان الامر في المقام يدور مدار الاشتراط وعدمه، وعلى كل تقدير فيتبع حكمه، وعليه فلعل القائل بعدم الوجوب قد لاحظ كون الشرط من البايع على المشتري ايضا بأن لا يسلم الثمن قبل الاجل، والا فلو كان الاشتراط من خصوص المشتري على البايع فلا مناص يجب للبايع أن يقبل الثمن لانه ماله ولا يجب للمشتري حفظ مال شخص آخر.
ومن هنا ظهر فساد ما ذكره العلامة (2) من تعليل عدم الوجوب بأن في ذلك منة على البايع فان التعجيل كالتبرع بالزيادة، ووجه الظهور ان التعجيل انما هو بحسب القواعد وليس فيه منة بل ايصال حق الغير إليه بخلاف اعطاء الزيادة، فان فيه منة كما هو واضح (3).
وعليه فلابد من التكلم هنا في بيان ذلك من ناحية مقامي الاثبات والثبوت، فنقول: ان الاشتراط التأخير بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه: 1 – أن يكون الشرط لخصوص المشتري، بأن يشترط المشتري على البايع ان لا يكون للبايع حق المطالبة الى أجل خاص، وحينئذ فلو تبرع
1 – جامع المقاصد 4: 249.
2 – التذكرة 1: 559.
3 – أقول: لعل كلام العلامة مبني على الفرع الثاني من الشرط لا يسقط بالاسقاط، وحينئذ يكون التعجيل تبرعا وتكون فيه منة على البايع إذا في التبرع منة مع وجود الحق للمشتري، نعم إذا قبل ذلك الاسقاط كما هو كذلك فلا منة – منه ( رحمه الله ).