پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص598

وقد جعل في الحدائق (1) هذا الفرع ملازما للفرع الاول وموردا لحكم الفقهاء بالصحة ان حكموا بصحة الفرع الاول، وبالفساد ان حكموا بفسادالفرع الاول.

ولكن الظاهر ان هذا الفرع بعيد عن الفرع الاول، وان الامام (عليه السلام) قد حكم في الفرع الاول بالصحة على خلاف القواعد تعبدا، فلابد من الاختصار بموردها والتعدي من ذلك الى غيره قياس فلا نقول بحجيته، واذن فلابد اما من الحكم بالبطلان في الفرع الثاني للاجماع على بطلان التعليق، أو الحكم بالصحة على النحو الذي انشأه المنشئ، أعني البيع بثمنين الى اجلين إذا لم يكن هنا تعليق، لا الحكم بصحة البيع باقل الثمنين وبابعد الاجلين كما هو واضح.

والظاهر هو البطلان لعدم وجود الاختلاف هنا، وان زعم صاحب الحدائق الملازمة بين الفرعين ونسبه إليهم ذلك، وكيف كان فالميزان هو ما ذكرناه، فافهم.

4 – لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل

قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل.

أقول: من جملة احكام المؤجل انه لا يجب على المشتري أن يدفع الثمن الى البايع قبل حلول الاجل، سواء طالب البايع أم لم يطالب، وهذا اجماعي على أن ذلك فائدة الاشتراط كما هو واضح.

ثم انه إذا تبرع المشتري بدفعه هل يجب على البايع قبوله أم لا؟

1 – الحدائق 19: 124.