مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص597
بل وقع نظيره كثيرا، كاذن الشارع في اكل مال غيره في المخمصة، وحكم الشارع بعدم الملكية في بيع الصرف والسلم الى زمان القبض وغير ذلك من الموارد، فان ذلك كله حكم بالتصرف في مال الغير علىخلاف قصد المالك، وكذلك حكمه بدوام العقد مع قصد الانقطاع.
وعلى الجملة ان الرواية الصحيحة إذا دلت على حكم تعبدي يكون تخصيصا للقواعد، وتبعية العقود للقصود ليست من الاحكام التي تكون غير قابلة للتخصيص كما هو واضح، فما ذكره الاردبيلي لا يمكن المساعدة عليه وان كان متينا في نفسه.
نعم لا يعقل تخلف العقد عن القصد إذا امضي الشارع غير المنشأ بحيث يكون حكمه بعنوان الامضاء لا بعنوان الحكم المولى بحيث يكون انشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع كما هو واضح.
ثم انه ان كانت الروايات الدالة على المنع معتبرة فلابد من حملها على الكراهة لانها ظاهرة في التحريم، وما يعارضها اعني رواية محمد بن قيس صريحة فيه، فيرفع اليد بنص هذه الرواية عن ظهور رواية المنع، فتحمل على الكراهة كما هو واضح.
ويمكن حملها على وجوه اخر غير الكراهة، وقد ذكرها في الحدائق (1).
ثم هل يمكن التعدي من مورد الرواية الى ما يكون البيع بثمنين على تقديرين، بحيث يكون كل تقدير منهما مؤجلا لا أحدهما مؤجلا والاخر معجلا، غاية الامر يكون الثمن بالنسبة الى الاجل القليل اقل وبالنسبة الى الاجل البعيد اكثر؟
1 – الحدائق 19: 123.