پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص595

للكتاب والسنة فلا يكون نافذا، وعليه فلا يكون البايع ملزما بتأخير الثمن الى ابعد الاجلين، فحمل الرواية على هذا الوجه مشكل من هذه الجهة، بل مقتضى حملها على هذا ان لا يجوز للمشتري تأخير الثمن الى هذه المدة المضروبة، ويجوز للبايع أن يطالب الثمن معجلا وقبل وصول المدة المضروبة، لان التصرف في مال غيره بدون اذنه غير جائز، وكيف يجوز للمشتري ان لا يعطي مال الغير بدون رضاه كما هو واضح.

ولاجل هذا الاشكال قد وجه المصنف هذه الرواية بأن البايع قد اسقط حق مطالبته بهذا الاشتراط، وان كان الشرط فاسدا ولكن فساد شرطه لا يضر باسقاطه حقه كما يسقط حق القصاص بمصالحة ولي الدم حقه بعبد يعلمان استحقاق الغير له أو كونه حرا، وفي المقام ايضا كذلك، فان فساد الشرط لا يضر بالاسقاط.

ولكن ما افاده المصنف ( رحمه الله ) ليس بتمام، من جهة ان حق القصاص وان كان ايضا حكما شرعيا ولكنه حق من الحقوق المصطلحة، لانه يقبل الاسقاط بالكتاب والسنة، وهذا بخلاف حق المطالبة فانه حكم شرعي غير قابل للاسقاط، حتى لو اسقطه لم يسقط، بل له أن يطالب حقه بعد ذلك، نعم له ان لا يطالب حقه ويرضي بتأخير حقه، وحينئذ فلا يجب للمشتري المبادرة بالاداء، وأما مع عدم الرضاء فلا يجوز له التأخير، لما عرفت من أن التصرف في مال غيره بدون اذنه حرام.

والتحقيق أن تحمل الرواية على الوجه الثاني، الذي هو مورد النقض والابرام في المقام، حيث نفاه بعضهم واثبته آخر، وهو أن يقال: ان المراد بالرواية هو التعليق، حيث ان البايع قد انشا بانشاء واحد بيعين على تقديرين، يعني على تقدير كون الثمن معجلا انشأ بيعا وعلى تقدير كونه مؤجلا انشأ بيعا آخر، فهنا بيعان معلقان بثمنين على تقديرين،