پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص594

على الجواز كرواية السكوني، ولكن رموا رواية السكوني الى الضعف، ولاجل ذلك استشكلوا في صحة ذلك البيع.

ولكن ذكر في الحدائق (1) ان دليل الصحة ليس منحصرا برواية السكوني لترمي بالضعف ونحكم بعدم جواز مثل هذا البيع، بل هنا روايتان عن محمد بن قيس: أحدهما صحيحة، وهي ما روي عن طريق الفقيه (2)، والثانية: حسنة كالصحيحة، وهي ما روي عن طريق الكافي (3)، وهاتان الروايتان تدلان على أن امير المؤمنين (عليه السلام) قضي في مثل هذا البيع بأقل الثمنين وبابعد الاجلين، ولذا عبر الشيخ ( رحمه الله ) في المتن عن رواية محمدابن قيس بالمعتبرة.

وكيف كان فلا اشكال في الرواية من حيث السند، وانما الكلام في دلالة ذلك، والمحتمل في دلالتها وان كان كثيرا ولكن القريب الى الذهن منها وجهان: 1 – أن يكون غرض الامام (عليه السلام) من البيع بثمنين بيع متاع بثمن لعشرة دنانير معجلا ولكن يشترط البايع على المشتري كون الثمن عشرون دينارا على تقدير التخلف في الاداء عن المدة المؤجلة، فيكون الزائد في مقابل المدة الزائدة كما هو واضح، وحيث كان هذه الزيادة رباء وهو حرام، فحكم الامام (عليه السلام) بلزوم البيع باقل الثمنين وبابعد الاجلين.

ولكن يرد على هذا الوجه ان شرط الرباء من الشروط الفاسدة المخالفة

1 – الحدائق 19: 123.

2 – الفقيه 3: 179: عن ابيه، عن سعد بن عبد الله، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس.

3 – الكافي 5: 206: على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام).