پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص593

قيس والسكوني الدالتان على جواز البيع كذلك وتعيين الثمن الاقل والاجل البعيد كما هو واضح.

ثم انه بناءا على العمل بروايتي السكوني ومحمد بن قيس الدالتان على جواز البيع المذكور ولكن على النحو الخاص يلزم ان لا يكون العقد تابعا للقصد، فان البايع قد انشأ البيع بثمن خاص على تقدير وبثمن آخر على تقدير آخر، ورواية السكوني دلت على امضائه بأقل الثمنين وبأبعد الاجلين، فهو غير مقصود للمتبايعين، فما هو مقصود لم يقع وما هو واقع غير مقصود.

وفيه انه لا محذور في الالتزام بذلك بعد دلالة الرواية عليه تعبدا كما وقع نظيره في عقد المتعة، فانه مع عدم ذكر الاجل انقلب دائما (1)، بناءا على عدم افادتهما الملك، فانه مقتضى الجمع بين الدليلين هو حصولالاباحة الشرعية كما ذهب إليه صاحب الجواهر.

وكيف كان بعد دلالة الرواية في المقام على الحكم المذكور لا يكون تخلف العقد عن القصد فيه محذور أصلا، انتهي كلامنا في بيع شئ بثمنين معجلا بكذا ومؤجلا بكذا.

وقد وردت هنا روايات، فطائفة منها تدل على المنع وانه نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن البيع بثمنين معجلا بكذا ومؤجلا بكذا (2)، وطائفة اخرى تدل

1 – عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان سمي الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات (الكافي 5: 456، التهذيب 7: 262، عنهما الوسائل 21: 47)، موثقة.

2 – عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلا الى اهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع (التهذيب 7: 231، عنه الوسائل 18: 37)، موثقة.

عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: ونهي عن بيعين في بيع (الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 18: 38)، ضعيفة