پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص592

آخر الاجل الا بعد وعدم جوازه كما هو واضح، هذه هي الرواية الاولى.

الثانية: رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام): ان عليا (عليه السلام) قضي في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين (1).

فان هذه الرواية ايضا تدل على صحة البيع بثمنين ولكن مقيدا بكون الثمن هو الاقل وكون الاجل هو الابعد، فقد تعرضت هذه الرواية بالمدة ايضا وان البايع ليس له حق المطالبة الى أن يصل الاجل الابعد.

واذن فلا مانع من الالتزام بصحة البيع بثمنين على هذا النحو الذي استفدناه من رواية السكوني، فان كانت الروايتين معتبرتين كما حكم الشيخ باعتبار الاولى والسيد باعتبار الثانية فبها، ولابد من الرجوع الى سند الروايتين خصوصا الاخيرة لانها هي العمدة في المقام (2)، والا فلابد من الرجوع الى مقتضى القواعد، وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا انهلا اشكال في هذا البيع من غير ناحية التعليق وهو مجمع على بطلانه في العقود وان لم يكن فيه محذور في نفسه.

وتوهم عدم وجود الاجماع في المقام لوجود القائل بالصحة توهم فاسد، فانا نعلم قطعا ان القائل بالصحة قد اعتمد على الرواية، وبعد ضعف الرواية فلا مدرك له، فيكون الاجماع تماما ومخالفة القائلين بالصحة غير مضرة كما هو واضح.

وأما الروايات الناهية عن البيع بثمنين والامرة بتعيين الثمن، فهي محمولة على الكراهة بقرينة ما تقدم من الروايتين، روايتي محمد بن

1 – التهذيب 7: 53، عنه الوسائل 18: 37، موثقة.

2 – الرواية الاولى صحيحة، والثانية موثقة، على ما بنى (قدس سره) في معجمه الكبير.