مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص591
للبايع مطالبة الثمن قبل وصول الاجل، بل يجب للمشتري أن يعطيه اياه ايضا، وان له أن يطالب إذا لم يعلم بكون البايع راضيا بالتأخير، وذلك لان التصرف في مال الغير وابقائه عنده بدون رضاه حرام فلا يحل ذلك الا بطيب نفسه، والمفروض انه لم يحرز طيب نفسه بالابقاء فيجب الاداء كما لا يخفى، فافهم.
إذا عرفت هذه الشقوق فعلمت ان مورد البحث ومحط الروايات ومحلها هو الشق الثاني، بداهة ان الفرضين الاخيرين خارجان عن البيع بثمنين، والفرض الاول خارج عن مفهوم البيع والتأخير، فيثبت الشق الثاني وهو التعليق وهو نفسه لا محذور فيه، ولكن الاجماع قائم على بطلانه في العقود، الا أن يقال بعدم وجود الاجماع في المقام لوجود القول بالصحة، ولا يضر خلافهم بالاجماع، هذا كله بحسب القواعد.
المقام الثاني: من حيث الروايات المستفاد من بعض الروايات صحة ذلك البيع، ولكن على نحو خاص،ففي رواية محمد بن قيس انه قال امير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة وقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت (1).
فان الظاهر من هذه الرواية هو صحة ذلك البيع وانه صفقة واحدة، ولكن لا تعرض في ذلك لكون البيع مؤجلا على تقدير أن يعطيه المشتري بثمن نقد، بل حكم الامام (عليه السلام) على نحو الاطلاق بالاخذ بقوله: فخذها، من غير تعرض فيها لعدم جواز مطالبة البايع الثمن الى
1 – الكافي 5: 206، الفقيه 3: 179، التهذيب 7: 47، عنهم الوسائل 18: 37، صحيحة.