پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص590

ثم انه إذا كان اشتراط زيادة الثمن على فرض التأخير كاشتراط الرباء الذي هو شرط فاسد، فهل يكون بعد فساده للبايع حق مطالبة الثمن قبل الاجل ومعجلا، أو ليس له ذلك؟ ربما يقال بلزوم الاقل ويكون التأخير جائزا من طرف المشتري ولازما من طرف البايع لرضاه بالاقل، فالزيادة ربا ولذا ورد النهي عنه وهو غير مانع من صحة البيع، وقد ذهب الشهيد الى ذلك في الدروس (1) واستقربه.

واشكل عليه المصنف بأن الزيادة ليست في مقابل الاجل الا لاسقاط البايع حقه من التعجيل الذي يقتضيه العقد لو خلي وطبعه، والزيادة وان كانت ربا كما سيجئ الا ان فساد مقابلتها لا يقتضي فساد اسقاط البايع حق مطالبته الثمن الى أجل خاص، كما احتمل ذلك في حق القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير له أو حريته، بل قال في التحرير بالرجوع الى الدية، وحينئذ فلا يستحق البايع الزيادة ولا المطالبة قبل الاجل، لكن المشتري لو اعطاه وجب عليه القبول، إذ لم يوجد له بسبب المقابلةالفاسدة حق في التأجيل حتى يكون له الامتناع عن القبول قبل الاجل وانما سقط حقه فقط عن التعجيل.

أقول: يرد عليه ان جواز مطالبة البايع حقه من المشتري الثمن ليس من قبيل الحقوق حتى يقبل الاسقاط باسقاطه في مقابل العوض ليتوهم بقاء الاسقاط وان بطلت المقابلة، بل هو حكم من الاحكام الشرعية الغير القابلة للاسقاط.

ولا يقاس ذلك بحق القصاص فانه حق قابل للاسقاط، وعليه فيجوز

1 – الدروس 3: 203.