پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص589

ولا شبهة ان عنوان أحدهما له واقعية كالواجب التخييري كما هو واضح، الا ان هذا بعيد، فلا يمكن حمل كلام الفقهاء وحمل الروايات الواردة في المقام على ذلك.

3 – انه يمكن أن يراد من هذا البيع البيع المؤجل المنجز دون المعلق، ولكن يكون التقدير الاخر وهو كون الثمن نقدا شرطا فيه، بأن يبيع البايع المتاع من المشتري بعشرون الى سنة، أي يشترط المشتري على البايع في ضمن العقد التأجيل، وايضا يشترط عليه شرطا آخر، وهو انه إذا اعطى الثمن نقدا أن يكون عشرة بأن ينزل من العشرين الى العشرة.

وبعبارة اخرى يشترط المشتري على البايع النزول على تقدير، ولا شبهة في جواز هذا الاشتراط وصحته، فان النزول جائز بدون الاشتراط، فلا بأس باتيانه تحت الالزام بالاشتراط.

وإذا اريد من البيع بثمنين هذه الصورة فلا شبهة في صحة ذلك، ولكن ذلك مخالف لصراحة الروايات، بداهة ان موردها وكذلك مورد كلمات الفقهاء هو البيع بثمنين، وهذا الشق ليس من البيع بثمنين، بداهة ان الثمن هنا واحد وهو عشرون، وأما كفاية اعطاء العشرة على تقدير أن يعطيه نقدا ليس من جهة كونه ثمنا آخر بل هو من جهة اشتراط النزول،ولا شبهة ان باب الشروط خارج عما نحن فيه كما هو واضح.

وان كان المراد عكس هذه الصورة، بأن يبيع نقدا بعشرة ولكن اشترط على المشتري انه إذا لم يرد الثمن نقدا أن يعطي بعشرين، وهذا مضافا الى كونه خارجا عن البيع بثمنين كما عرفت في عكسه انه بيع ربوي فيكون محرما، ولعل من افتي بحرمة البيع مع التزامه بالصحة حمل الروايات على ذلك مراده هذه الشق، كما هو واضح.

ولكن قد عرفت خروج ذلك عن مورد المسألة.