مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص588
وحيث لا واقعية للامر المردد الذي جعل ثمنا في البيع فبأي شئ يملك البايع حتى يكون ذلك مكان ماله وهو المبيع، واذن فمفهوم البيع أصلا غير صادق على هذه الصورة.
وعلى الجملة هذه الصورة خارجة عن البيع بثمنين، إذ لا معنى لاختلاف العلماء في ذلك أصلا بعد كونها باطلة قطعا.
2 – أن يراد من البيع بثمنين التعليق، بأن يقول: بعتك هذا المتاع ان كان الثمن نسية بعشرون وان كان نقدا بعشرة، ويقبله المشتري كذلك بحيث ان البايع ينشئ بانشاء واحد بيعين، ويكون الانشاء واحدا والمنشأ وهو البيع اثنين، والمشتري ايضا يقبله كذلك، والفارق بين هذه الصورة والصورة الاولى ان البيع في الصورة الاولى قد انشأ جزما ولكن الترديد في الثمن.
بخلاف هذه الصورة فان البيع لم ينشأ منجزا، وانما انشا معلقا والمشتري ايضا قبل ذلك هكذا، فبعد القبول ان اعطي الثمن نقدا يكون الثمن عشرة وان لم يعط نقدا كان الثمن عشرون فيعطيه مؤجلا، ولا شبهة ان التعليق في العقود ليس مستحيلا في نفسه ليكون باطلا من هذه الجهة، وانما هو باطل للاجماع، فان قلنا بشمول الاجماع لذلك فيحكم بالبطلان والا فلا كما هو المحتمل، إذ بطلان البيع بثمنين مورد الخلاف للعلماء فليس هنا اجماع، وسيأتي الكلام في صحة الاجماع وبطلانه منجهة هذه المخافة.
ويحتمل بعيدا أن يراد التخيير بأن يبيع البايع المتاع باحد الثمنين على التقديرين بحيث ينشئ البيع منجزا، ويكون الترديد في الثمن لا على نحو لا يكون له واقعية كما في الصورة الاولى ليكون البيع باطلا، بل يملك المثمن للمشتري ويتملك منه الثمن وهو أحد الثمنين،