مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص585
الاجل وصار الثمن حالا، فانه يكشف بذلك ان الشرط المذكور كان مخالفا للشرع كما هو واضح.
ومن هنا ظهر ان هذا الاشتراط ليس بلغو ايضا، فان اللغوية انما تكون إذا كان لحاظ الشرط باعتبار الحكم، وقد عرفت انه يلاحظ مع قطع النظر عن الحكم وفي العقد الصحيح، وبعد تحقق العقد صحيحا يترتب عليه الحكم كما هو واضح، وذكرنا ان هذا الاشتراط في نفسه ليس بلغو أصلا ما لم يكن منجرا الى عدم اعتبار العقلاء المالية للثمن، والا فمجرد بعد الاجل وكونه زائدا عن وقت العمر لا يجعل الشرط لغوا.
ودعوى كون هذا الشرط مجهولا من حيث عدم العلم بوقت الموت ليكون حالا وموجبا لبطلان العقد من جهة الغرر كما توهم دعوى فاسدة، بداهة ان الشرط أمر مضبوط وانه في نفسه صحيح يعتبر العقلاء معه المالية للثمن، فلا وجه للحاظه الى وقت الموت ليكون مجهولا وموجبا لغررية المعاملة كما هو واضح، الا إذا كانت المدة المشروطة من أصلها مجهولة، فهو أمر آخر قد تقدم الكلام في ذلك وكونه موجبا للغرر وبطلان المعاملة آنفا.
ثم ان المناط في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها بحيث يكون معينا في الواقع وعند اهل العرف، سواء علم بذلك المتعاقدان أم لا يعلما بذلك، أو لابد من علم المتعاقدين بذلك، أو لابد مع اشتراط علم المتعاقدين من اشتراط علم عادلين بالاجل من غيرهما.
ولكن الظاهر هو اشتراط علم المتعاقدين في صحة العقد المؤجل، إذلا يرتفع الغرر بدونه، فلو باع شيئا بمن مؤجل الى النيروز، وهو عيد الفرس، أو المهرجان وهو عيد آخر لهم، ولكن لا يعلم كل من المتعاقدين ان النيروز بعد شهر أو بعد ستة اشهر، وكذلك المهرجان،