پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص584

حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع، بل وبالبيع ايضا كما في التذكرة (1).

ثم اشكل عليه بوجهين: 1 – ان هذا الاشتراط لغو محض، بداهة انه يكون حالا بالموت، فاي فائدة لذلك.

2 – ان الاشتراط المذكور وهكذا الشرط كلاهما مخالف للمشروع وللسنة، بداهة انه قد ثبت في السنة ان الاجل يحل بموت المشتري ومرجع الشرط الى انه لا يحل هو باق بعد الموت ايضا، فان المفروض ان الاجل اكثر من مدة عمر المشتري فيكون الاشتراط والشرط مخالفين للسنة فيكون الشرط فاسدا، بل ربما كان مفسدا بناءا على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد.

والجواب عن ذلك ان كون الشرط مخالفا للمشروع أو غير مخالف له انما يلاحظ بالنسبة الى العقد الصحيح لا بلحاظ حكم العقد، وبعد الفراغ عن العقد وفرض تحققه في الواقع صحيحا يترتب عليه الحكم كما هو واضح.

وعلى هذا فلا يكون اشتراط التأجيل بالمدة المزبورة مخالفا للمشروع إذا لم تكن المدة بحيث توجب عدم اعتبار العقلاء المالية للثمن، وأما مجرد كون التأجيل بمقدار يعلم عادة عدم بقاء المتبايعين الى هذه المدة لا يوجب بطلان المعاملة وكون الشرط مخالفا للمشروع، بل يعتبرون العقلاء المالية للثمن ويترتب عليه آثار المال ويعاملون عليه المعاملات، والا فلازم ذلك أن يكون جل المعاملات المشروط فيها التأجيل باطلا ولو كانت المدة قليلة، إذا مات المشروط عليه قبل وصول

1 – التذكرة 1: 546.