پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص583

الاسكافي أنه لابد وان لا يكون المدة الى ثلاث سنين، وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الاخبار، حيث جوز فيها الامام (عليه السلام) للسائلالتأجيل في المعاملة مع اهل الجبل الى سنة وسنتين، ولم يجوز ذلك الى ثلاث سنين (1).

ولكن الظاهر ان النهي في الروايتين ليس تحريميا بحيث لا يجوز التأخير الى ثلاث سنين أو اكثر، بل ارشاد الى ان التأجيل مع اهل الجبل بمقدار ثلاث سنين ينجر الى تلف المال وانكارهم الثمن ومسامحتهم في الاداء، بحيث يوجب ذلك ذهاب رأس المال ايضا، فكأن السائل شاور الامام (عليه السلام) في ذلك فهو لم ير مصلحة في معاملتهم التأجيل بهذا المقدار كما لا يخفى.

ثم انه إذا ضرب الاجل بمقدار لا يبقى المتبايعان الى هذه المدة في ذلك الاجل عادة كألف سنة أو مائتين سنة مثلا فهل يصح ذلك أو لا؟ فذكر المصنف ان في الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الاجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، ثم اختار الثاني، وقربه بأن ما في الذمة ولو كان مؤجل الا أنه مال يصح الانتفاع به في

1 – عن احمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): اني اريد الخروج الى بعض الجبال فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك انا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا (الكافي 5: 207، عنه الوسائل 18: 35)، ضعيفة.

عن احمد بن محمد بن أبي نصر انه قال لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت: انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة، قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: بثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شئ اكثر من ثلاث سنين (قرب الاسناد: 164، عنه الوسائل 18: 36).