پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص582

من لزوم تعيين المدة (1)، فان كان نظره من ذلك الى وجود الملازمة بينهما وتنقيح المناط القطعي، بدعوى انه نقطع بعدم الفرق بينهما فان الاجل فيهما على حد سواء ولا نحتمل الخصوصية في السلم فهو، والا فلا وجه لذلك الاستدلال، فان كل من السلم والبيع المؤجل أمر مستقلفي نفسه فلا يرتبط أحدهما بالاخر كما هو واضح.

ثم ان هذه المدة المعينة لابد وان لا يكون على مقدار كثير أوجب خروج الثمن عن المالية، وعدم اعتبار العقلاء المالية لذلك، كاشتراط تأجيل الثمن عشرة آلاف مليون سنة، فان العقلاء في مثل ذلك لا يعتبرون المالية للثمن، فمثل هذه التأجيلات خارج عن مورد البحث كما هو واضح.

وتوهم صحة ذلك بدعوى ان الاجل وان كان طويلا ولكن بالموت يكون الثمن حالا توهم فاسد، فان حلول الثمن بالموت من احكام البيع المؤجل فهو مترتب بالبيع الصحيح، فلا يمكن الحكم بصحة البيع بهذا اللحاظ، وقد فرضنا ان البيع مع قطع النظر عن لحاظ الحكم الشرعي فاسد لعدم اعتبار المالية على الثمن.

ثم انه لا فرق في الاجل المعين بين القصير والطويل ما لم ينجر الى خروج الثمن عن المالية في نظر العقلاء كالفرض المتقدم، ولكن عن

1 – عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بالسلم كيلا معلوما الى أجل معلوم، ولا تسلمه الى دياس ولا الى حصاد (الكافي 5: 184، التهذيب 7: 27، الفقيه 3: 167، عنهم الوسائل 18: 289)، موثقة.

عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان الى أجل معلوم (الكافي 5: 199، التهذيب 7: 27، عنهما الوسائل 18: 289)، موثقة.