مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص581
لا يثبت الخيار انه إذا وصل وقت الشرط وعلم من المشروط عليه علائم عدم الوفاء بالشرط مع مضي مدة من الوقت إذا كان الوقت موسعا، وفي أول الوقت إذا كان مضيقا فانه حينئذ يجبر على الوفاء به، وهذا هومرادهم من التمكن من الاجبار، ولكن الكلام في اصل وجود الدليل على اشتراط هذا الشرط، وقد عرفت المناقشة في ذلك وقد تقدم تفصيل ذلك في محله.
2 – جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
قوله ( رحمه الله ): مسألة: يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة.
أقول: الكلام في ضرب المدة في البيع المؤجل وكيفية ذلك، لا شبهة في أنه لابد من ضرب الاجل المعين في البيع المؤجل، ولو لم يعين الاجل كان ذلك موجبا لبطلانه للغرر المنفي بالنص والاجماع، بداهة أن الغرر بمعنى الخطر.
ومن الواضح ان عدم تعيين المدة في البيع المؤجل موجب للخطر في المال، ضرورة ان مالية المبيع تختلف باختلاف زيادة المدة ونقصانها، حيث ان قيمة المبيع تزيد بزيادة تأخير ثمنه ويقل نقصانه، فلو باعه نسية بقيمة رخيصة بزعم انه يسلم المشتري الثمن بعد عشرة أيام ولم يسلم الى سنة، فان ذلك من أوضح افراد الغرر المنفي بالنص والاجماع على تقدير تماميتهما، وعليه فلابد من ضرب المدة المعينة في البيع المؤجل.
وقد استدل المصنف على اعتبار تعيين الاجل هنا بما ورد في السل