پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص580

وأما ما ذكره صاحب الجواهر فهو ايضا حسن، فانه نبه على أن هذا الشرط موجود في موارد خيار تخلف الشرط وهذا المورد منها، فيعتبر فيه ذلك ايضا، وهو تنبيه حسن.

ولكن الكلام في اصل اعتبار هذا الشرط وان الخيار واقع في طوله، وقد تقدم في مورده انه لا دليل على هذا الشرط، بداهة ان خيار تخلفالشرط ثابت على فرض التخلف بالشرط الضمني المعتبر في العقد عند التحقق، ولا شبهة انه لم يقيد هذا الشرط من حيث كونه تخلفه موجبا للخيار لم يقيد بالتمكن من الاجبار ووجوبه معه، بل بمجرد ان المشروط عليه تخلف عن العمل بالشرط ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط كما هو واضح.

وأما ما ذكره ثانيا فلا يمكن المساعدة عليه، فانه لو صح لجري في جميع الشروط ايضا حتى الخياطة والكتابة ونحوهما، فانه يقال انه لا معنى لاشتراط هذا الشرط أصلا، فانه قبل زمان الشرط لا معنى للاجبار، وفي زمانه فالوقت موسع، وبعد خروج الوقت لا يبقى مجال لذلك أي للاجبار بل يجري ذلك في الواجبات التكليفية ايضا بعين ما ذكر، وقد ذكر نظير ذلك الايرواني في المحرمات.

وقد تقدم في البحث عن حرمة الاعانة على الاثم، من أنه لا يتوجه النهي الى المكلف قبل الاقدام بالحرام وبعده قد فات محله، فانه بالنسبة الى جرأة لم يشربها من الخمر لم يتوجه إليه التكليف، وبالنسبة الى جرأة شربها قد مضي وقت النهي، فايضا يكون توجهه إليه غير مقدور كما لا يخفى، فافهم.

وكيف كان فلا مجال لما ذكره المصنف من الاشكال الثاني، بل المراد من اعتبار عدم التمكن من الاجبار في ثبوت الخيار وانه مع التمكن منه