مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص579
وقد أشكل عليه المصنف بأن ذلك غير مربوط بالمقام، فان الكلام هنا في ثبوت خيار تخلف الشرط وعدمه في نفسه والشرائط الاخر غير مربوطة بذلك فانه يبحث في بقية الشرائط في مواردها، فمن جملتها اشتراط ثبوت الخيار مع التمكن من الاجبار أو بوجوبه معه وشئ منهما لا يرتبط بالمقام كما هو واضح، هذا أولا.
وثانيا: انه لا معنى لاعتبار عدم التمكن من الاجبار أو وجوبه مع التمكن منه في ثبوت الخيار، بداهة ان الخيار هنا من ناحية تأخير التسليمفي المدة المعينة المضبوطة بحسب الاشتراط في ضمن العقد بحيث يكون الخيار هنا من ناحية التأخير في الزمان الخاص، وحينئذ فما لم يصل ذلك الزمان فلا معنى للاجبار، إذ لا حق له في ذلك قبل وصول الوقت فضلا عن وجوب الاجبار وبعد وصوله، فإذا كان وقت الاداء باقيا ايضا لا وجه لجواز الاجبار أو وجوبه لوسعة الوقت، وإذا خرج الوقت فقد فات الوقت وثبت الخيار، فايضا لا يبقى مجال للاجبار كما هو واضح.
وعلى الجملة بعد السبر والتقسيم والتفتيش لا نري وجها لكون الخيار مشروطا بعدم التمكن من الاجبار أو وجوبه بعد التمكن منه، نعم إذا اشترط فعل في ضمن العقد كالخياطة ونحوها فامكن اعتبار هذا الشرط فيه لعدم كون الخيار من حيث الزمان.
أما ما ذكره المصنف من الوجه الاول فهو متين، فانه لا معنى لذكر جميع شرائط خيار تخلف الشرط في المقام، بل لها مورد آخر قد تقدم الكلام في ذلك، فاعتبار عدم التمكن من الاجبار أو وجوبه مع التمكن منه في ثبوت خيار التأخير الذي من مصاديق خيار تخلف الشرط لا وجه له، يعني لا مورد له هنا بل مورده محل آخر.