مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص578
بطيب نفسه، فانه شامل باطلاقه لذلك ايضا، راجع في ذلك الى حاشية السيد (1) الا مع العلم برضاه للبقاء عنده ما لم يطالب كما هو واضح.
وعلى هذا فلو اشترط أحد المتبايعين على الاخر التعجيل في التسليم وعدم التأخير كان هذا تأكيدا للاطلاق لا تأسيسا، إذ ما يستفاد من الشرط انما يستفاد من الاطلاق كما عرفت، فلا يكون للاشتراط فائدة كما ذكره الشهيد في الدروس (2)، من أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري بل نفس هذه الفائدة مترتبة على الاطلاق ايضا كما ذكره الشهيد الثاني مع الاطلاق ايضا يعين عدم تعيين الزمان إذا اخل به في أول وقته.
نعم للاشتراط فائدة إذا كان الاطلاق يقتضي وجوب التسليم ولكن بحسب العرف بأن يقضي العرف بلزوم التسليم في ستة أيام مثلا وهو يشترط على صاحبه التسليم فورا، فان هذا المقدار من الفورية لا تستفاد من الاطلاق.
وايضا تترتب القاعدة على الاشتراط إذا كانت القرينة العرفية قائمة على رضاء كل من المتبايعين ببقاء كل من العوضين عند الاخر، فان بالاشتراط ترتفع هذه القرينة، وتكون فائدة الاشتراط هو لزوم التسليم فورا ولا يجوز التأخير اعتمادا الى رضاء الطرف بمقتضى الاشتراط كما هو واضح.
ثم ان لصاحب الجواهر هنا كلاما (3)، وهو ان الخيار هنا انما هو مع عدم التمكن من الاجبار وانه واقع في طوله والا فلا يثبت الخيار.
1 – حاشية العلامة الطباطبائى ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 176.
2 – الدروس 3: 203.
3 – جواهر الكلام 23: 99.