مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص575
ذكره شيخنا الانصاري من المراد بالمؤجل خصوص الكلي اشارة الى ذلك.
المراد من كون المثمن أو الثمن نسيئة ثم ان المراد من كون المثمن أو الثمن نسيئة أي شئ؟ وقد يكون المراد من ذلك كون التمليك في امثال ذلك تعليقيا من ناحية المؤجل، بأن يملك البايع مثلا فعلا ولكن الملكية تحصل بعد زمان، بحيث يكون الانشاء فعليا والمنشأ استقباليا نظير الوصية ولكنه باطل، وصحته في باب الوصية لدليل خاص.
وبيان ذلك: ان العلماء ذكروا في بيان بطلان التعليق في العقود مثلا تارة ينشئ تمليك ماله للمشتري على تقدير أن يكون هذا اليوم يوم جمعة مع تردده في كونه يوم جمعة فانه يملك على هذا التقدير، واخرى ينشئ ملكية ماله لشخص في مقابل العوض الخاص بعد عشرة أيام بحيث يكون البيع حاصلا بعد عشرة أيام، كما إذا آجر داره بعد شهر، وفي المقام من الان يبيع المبيع الفلاني بعد سنة بحيث تكونالملكية من الطرفين حاصلة بعد سنة، وليس الموجود من الان الا انشاء البيع فقط ليس الا، وقد اتفقت كلمات الاصحاب على بطلان كلا هذين القسمين، ولكن بطلان البيع هنا على تقدير كون انشاء التمليك على التقدير المذكور بحيث يكون الانشاء فعليا والمنشأ استقباليا لا يتوقف على بطلان التعليق.
بل لو لم يقم الاجماع على بطلان التعليق فايضا لابد من الالتزام ببطلان ذلك، من جهة انا ذكرنا في محله ان البيع مبادلة مال بمال بحيث يدخل الثمن فعلا في ملك من خرج المعوض من ملكه.