پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص574

الكلام في النقد والنسيئة

وله ( رحمه الله ): القول في النقد والنسيئة.

أقول: ان البيع بحسب تقسيمه الى النقد والنسيئة له أربعة اقسام: لانه اما يكون كل من العوضين نقدا فهو بيع النقد، واما يكونا كلاهما نسية وهو الكالي بكالي، واما يكون أحدهما نقدا والاخر نسيئة فان النقد هو الثمن والنسيئة هو المثمن وهو بيع السلم، واما بالعكس فهو بيع النسيئة المعروف.

ثم ان القسم الثاني اعني بيع الكالي بكالي والمراد منه أن يكون كل من العوضين كليا في الذمة ودينا للاخر بأن باع أحد منا من الحنطة كليا بدرهم كلي مع كون كل منهما مؤجلا، واما إذا كانا لشخصين فقد أجل في التسليم من الطرفين فلا يكون من بيع الكالي بكالي، فتقسيم البيع الى النقد والنسيئة أمر آخر لا يكون مربوطا بتقسيمه الى الحاضر وغيره.

والوجه في اختصاص الكالي بكالي بالكلي هو رواية النهي عن بيع الدين بالدين (1) والاجماع، فان الدين لا يكون الا كليا والمتيقن من الاجماع هو ذلك، فافهم.

نعم المعنى اللغوي للكالي بكالي موجودة هنا، فان العوضين من الطرفين فلو اشترط فيهما الاجل فان التأخير هنا بحسب الشرط، فما

1 – عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا يباع الدين بالدين (التهذيب 6: 189، الكافي 5: 100، عنهما الوسائل 18: 298)، موثقة