مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص571
ومن هنا ظهر انه لا وجه لتوهم انه لا نجد في ادلة الخيارات، كما في كلام المصنف تكون مطلقة في اثبات الخيار بالنسبة الى ما بعد تلفالعين، وكذلك اطلاق قوله (عليه السلام): وهم بالخيار إذا دخلوا السوق (1)، فانه مطلق بالنسبة الى ما بعد التلف وما قبله.
وأما إذا كان دليل الخيار هو الشرط الضمني فقد مر مرارا ان معنى جعل الشرط في العقد مرجعه الى جعل الخيار، ومن الواضح في كون الانسان مخيرا في فسخ العقد وامضائه لا يفرق فيه بين تلف العين وبقائه كما هو واضح، كما ان الاقالة ليست بمقيدة ببقاء العين فكذلك الفسخ، إذ لا فرق بينهما الا من أن الاقالة فسخ من الطرفين والفسخ بالخيار فسخ من طرف واحد، اذن فمقتضى القاعدة هو الحكم بثبوت الخيار بتلف العين كما هو واضح.
ومن هنا ظهر انه لا وجه للتمسك بالاستصحاب كما في المتن لعدم وصول النوبة إليه حتى يستشكل فيه بما ذكرناه سابقا من عدم كون الاستصحاب جاريا في الشبهات الحكمية وغير ذلك من المناقشات.
2 – لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة بلا خلاف.
أقول: إذا فسخ ذو الخيار العقد فلا شبهة في كون العين مضمونة لصاحبها على الفاسخ، إذا فرط في اعلان صاحبها وجعله متمكنا في
1 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه نهي عن تلقي الركبان وقال: من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق (عوالي اللئالي 1: 218، عنه المستدرك 13: 281)، ضعيفة.
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: فان تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (الغنية: 526، عنه المستدرك 13: 281)، ضعيف