مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص566
الفرع الاول
نه لا يجب على البايع تسليم المبيع في زمان لم يسلم المشتري الثمن، وذلك من جهة الشرط الضمني فان العقلاء بانون على اشتراط تسليم المبيع بتسليم الثمن، فبانتفاء الثاني لا يجب الاول، وهذا واضح.
الفرع الثاني
انه إذا سلم البايع المبيع لا يجب على المشتري تسليم الثمن في زمان خياره بتوهم انه من احكام الخيار، وقد استشكل عليه بانه باي دليل لا يجب ذلك، فمجرد كون المشتري له الخيار لا يثبت جواز تأخير التسليم بل لابد وأن يكون له دليل، ولذا ذكر المصنف ايضا انه لا نعرفوجها لهذا الحكم.
نعم لو قلنا بمقالة الشيخ الطوسي ( رحمه الله )، على ما نسب إليه من القول، بتوقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار وانه لم تحصل الملكية قبل ذلك، لتوجه ما ذكره العلامة من عدم وجوب التسليم على المشتري في زمان خياره وان سلم البايع ايضا المبيع إليه، إذ ليس الثمن ملكا للبايع حتى يجب تسليمه إليه، كما ان المبيع ليس ملكا للمشتري وان سلمه البايع إليه.
ولكن قد تقدم الاشكال في ذلك وعدم الدليل عليه، وقلنا ان مقتضى العمومات حصول الملكية لكل من البايع والمشتري من أول العقد، غاية الامر تكون الملكية في زمان الخيار متزلزلة وانما تستقر بانقضاء زمان الخيار كما لا يخفى.
ثم ان شيخنا الاستاذ قد تعجب من قول المصنف حيث ذكر انا لا نع