پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص563

في آخر العبارة اما من سهو القلم أو من اشتباه النساخ، فانه لابد وأن يكون المذكور مكان الفاسخ كلمة المفسوخ عليه، وفي مكان كلمة المفسوخ عليه كلمة الفاسخ كما هو واضح.

أما الوجه في رجوع البايع الى المتلف، فقد ذكر المصنف فيه وجهين: الاول: ان بدل العين التالفة انما هو في ذمة المتلف، والثاني ان العين التالفة بعد الفسخ ملك للمالك السابق وهي في عهدة المتلف، فتكون كما لو كانت موجودة عنده، فلابد من الرجوع عليه.

واجاب المصنف عن ذلك ان البدلية انما هي بالنسبة الى التلف من حيث وجوب دفعه الى المالك، وان ذمة المتلف غير فارغة عن ذلك، لا انه يترتب على هذا البدل جميع الاثار المترتبة على العين بحيث، كما ان العين لو كانت موجودة في يد الاجنبي كان البايع المفسوخ عليه يرجع إليه وكذلك البدل، وليس كذلك بل البدل مثل العين في اشتغال ذمةالمتلف بذلك فقط لا في جهة اخرى، وحينئذ فيرجع البايع الى المشتري فالمشتري يرجع الى الاجنبي.

وايضا ان مقتضى الفسخ وان كان عود العين التالفة الى المالك السابق لكن تلك العين التالفة مضمونة ضمانا معاوضيا على المشتري الذي يفسخ العقد بحيث لابد له أن يعطي البدل للبايع الذي هو المالك السابق للمبيع.

وعليه فلابد وأن يخرج المشتري عن عهدة ذلك ويعطي بدله للبايع، واذن فيرجع البايع إليه، وأما الاجنبي فهو ضامن ضمانا غراميا بالنسبة الى المالك حين الفسخ، وهو من له الخيار.

وعليه فالوجه هو الرجوع الى المشتري، وقد اختاره السيد في