پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص562

يسقط خياره ايضا، فضلا عن أن يكون التلف من مال من لا خيار له، فان هذا النحو من التصرف كاشف عن رضاه بالعقد فيكون لازما، وهذا مما لا ريب فيه.

أما الثالث، أي إذا كان المتلف هو الاجنبي، فايضا يكون الضامن هو الاجنبي لقاعدة الضمان بالاتلاف، فلا يتوهم في شئ في صور الاتلاف كون التلف ممن لا خيار له.

نعم لو كان هنا ايضا دليل على كون التلف من مال من لا خيار له لاخذنا به ولكنه منتف، فلابد من الرجوع الى دليل آخر، وهو قاعدة الضمان بالاتلاف.

لو كان المتلف هو الاجنبي هل يرجع البايع هو الى المشتري أم لا؟ ثم انه لا شبهة في بقاء خيار المشتري إذا كان المتلف هو الاجنبي كما انه كان باقيا في فرض كون المتلف هو البايع، وحينئذ ان كان راضيا بالعقد وممضيا له فلا شبهة في لزوم العقد وسقوط خياره، فيتعين عليهالرجوع الى الاجنبي، وان فسخ العقد فانه يرجع الى البايع الذي من عليه الخيار فيأخذ الثمن منه، وأما البايع فهل يرجع هو الى المشتري أو الى الاجنبي، أو يتخير في الرجوع الى أي منهما شاء، وجوه.

وقبل التعرض لبيان مدرك الوجوه وترجيح المختار منها على غيره لابد وأن يعلم ان مورد البحث في كلام المصنف هو تلف المبيع وان الفاسخ هو المشتري، كما هو مسوق الكلام من الاول، فما ذكره شيخنا الاستاذ من جعل مورد البحث هو تلف الثمن وان الفاسخ هو البايع، استنادا الى امور وقرائن استفادها من العبارة لا وجه له.

نعم الظاهر ان كلمة الفاسخ في الموارد الثلاثة وكلمة المفسوخ عليه