مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص561
العقد لازما بهذا التصرف كما عرفت فلا خيار له، وحينئذ وان كان المتلف هو من عليه الخيار كان خيار المشتري باقيا في حاله، فان اراد أن يفسخ العقد ويرجع الى الثمن الذي هو عين ماله السابق على العقد، وان اراد أن يمضي العقد فيرجع الى من عليه الخيار فهو البايع في المقام و يأخذ منه بدل المبيع.
وهذا ايضا لا كلام فيه، وانما الكلام فيما إذا كان المتلف هو الاجنبي، فانه لا شبهة في بقاء خيار المشتري على حاله، فان امضي العقد أو خرج زمان الخيار ولم يمض العقد فيرجع هو الى الاجنبي ويأخذ منه بدل ماله، وهذا ايضا لا شبهة فيه، وان فسخ العقد فمقتضى قانون الفسخ أن يرجع كل من العوضين الى مالكه الاصلي، وحينئذ فلا شبهة في رجوع الثمن الى ملك المشتري فيرجع المشتري الى البايع ويأخذ الثمن منه، كما لا شبهة في رجوع بدل المبيع الى البايع، ولكن الكلام في أن البايع هل يرجع الى المشتري أو لا؟ والحاصل ان المتلف لا يخلو اما أن يكون هو البايع الذي عليه الخيار، أو المشتري الذي له الخيار، أو الاجنبي.
أما الاول فلا شبهة في كون ضمان التالف عليه لقاعدة الضمان بالاتلاف، وحينئذ لا تصل النوبة الى قاعدة ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار بحيث يحكم بانفساخ العقد، فان القاعدة في مورد لا يكون هنا ما يدل على ضمان شخص معين بالخصوص، سواء كان هو من له الخيار أو من عليه الخيار، بل المشتري الذي له الخيار مخير بين امضاء العقد والرجوع الى البايع بالمثل أو القيمة، أو الفسخ والرجوع الى الثمن.
أما الثاني، أي كان المتلف هو المشتري، فلا شبهة ان ضمانه عليه بل