مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص560
أما الصورة الاولى فلا شبهة ان التلف يكون عليه، لانه هو السبب التام في ذلك، فمقتضى قاعدة الضمان بالاتلاف يكون التلف محسوبا عليه من غير احتياج الى قاعدة كون التلف في زمن الخيار على من لا خيار له.
وأما الصورة الثانية فكذلك ايضا، فان الضمان انما على المشتري فلا يكون ذلك موجبا لانفساخ العقد، والا لا يتمكن أحد من شراء حيوان وذبحه واكله وضيافته في زمان الخيار، فانه بالذبح المجرد ينفسخ العقد ويفرض كالعدم ويكون المذبوح راجعا الى ملك البايع كما هو واضح، وهذا على خلاف الضرورة من الشرع والعقلاء، بل اتلاف ذي الخيار المبيع مع العلم بالحكم يكون اسقاطا للخيار والتزاما للعقد.
والحاصل ان اقدامه باتلاف المبيع بارادته واختياره موجب لثبوت الضمان له واسقاط الخياره واقرار للعقد، فلا يكون مثل هذا الاتلاف وسيله لكون التلف ممن لا خيار له كما هو واضح.
ومن هنا ظهر الحال في الصورة الثالثة ايضا، حيث ان ضمان ذلك المال على المتلف لا على من عليه الخيار كما لا يخفى.
8 – بقاء الخيار إذا استند التلف الى الاتلاف
ثم ان هنا مسألة اخرى يوهم كلام المصنف الخلط بينها وبين المسألةالمتقدمة من تجزية الاتلاف عن التلف، فيتخيل ان المسألة الثانية من تتمة المسألة الاولى ومن ذيلها، ولكن الامر ليس كذلك بل غرض المصنف مع غلق عبارته واضطرابه انه استند التلف الى الاتلاف، فماذا يصنع في المقام، فهل يبقى الخيار في حاله أو لا، ومع فسخ ذي الخيار في هذه الحالة الى من يرجع؟ وذكر انه ان كان المتلف هو ذو الخيار فلا شبهة في سقوط خياره، فان