مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص559
تقدم في خيار المجلس، فانه إذا باع أحد شيئين بصفقة واحدة وان كان البيع منحلا الى شيئين ولكن ليس له أن يفسخ العقد في أحدهما بخيار المجلس دون الاخر، فان الانحلال لا يجري بالنسبة الى مثل هذا الاحكام الثابتة لمجموع المبيع بما هو مجموع.
ومقامنا ايضا من هذا القبيل، حيث ان الظاهر من الدليل ان التلف انما يكون موجبا لانفساخ العقد إذا كان واقعا على مجموع المبيع لا على بعضها، وان كان البيع الواقع على كل جزء بحسب الانحلال ولكن بيعا مستقلا، والانحلال لا يجري بالنسبة الى هذا الحكم لكونه على خلاف الظاهر من الرواية كما هو واضح، فافهم.
7 – هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟ انه لا شبهة في أنه إذا كان التلف بآفة سماوية أو نحوها، بأن افترسه حيوان أو مات لمرض ونحوه كالسقوط من شاهق، ان التلف يكون حينئذ من مال البايع فيما إذا كان التلف في زمان خيار المشتري، هذا هو مورد الروايات، لقوله (عليه السلام): أو هلك، فان الظاهر من ذلك هو الهلاكة بمعنى اتلاف متلف.
وهل يعم الحكم بصورة الاتلاف بأن يستند التلف الى فعل أحد الصادر عنه بالارادة والاختيار، فيكون حينئذ ايضا من مال لا خيار له، أولا يعم الحكم بذلك بل يكون التلف من المتلف؟ فنقول: ان الصور المعقولة المتصورة في المقام لا يخلو عن ثلاثة: 1 – أن يكون المتلف هو الذي كان عليه الخيار كالبايع مثلا.
2 – أن يكون هو المشتري الذي له الخيار.
3 – أن يكون المتلف هو الشخصي الاجنبي.