مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص558
ومن هنا اتضح انه لا ينفسخ العقد في صورة تلف جزء المبيع كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ، بل يثبت للمشتري خيار الفسخ، بداهة ان الظاهر من الروايات الدالة على كون التالف من مال البايع أن يكون مجموع المبيع تالفا لا بعضه.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر انه لا يكون الضمان الوارد في الروايات في هذه المسألة مستعملا في اكثر من معنى واحد، لما عرفت انه بمعنى كون التالف على عهدة البايع، وهذا المعنى تختلف بحسب اختلاف المصاديق، ولا شبهة ان اختلاف المصاديق بحسب الموارد اجنبي عن استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد كما لا يخفى.
وايضا ظهر من ذلك ان ما ذكرناه سابقا من كون الاستصحاب تنجيزيا متوقف على كون الضمان بمعنى العهدة، وفي المقام بمعنى الانفساخ فيكون الاستصحاب تعليقيا ليس كذلك، بل الضمان بمعنى انفساخ العقد فيكون الاستصحاب تنجيزيا كما هو واضح.
وأما ما دل على كون ضمانه على البايع في زمان خيار المشتري إذا حدث فيه حدث فقد عرفت معناه، وان المراد من ذلك فرض الحدث حادثا قبل البيع كما لا يخفى.
وعلى الجملة فلا يستفاد من الروايات انفساخ العقد بالنسبة الى الجزء الفائت في زمان الخيار.
لا يقال: ان البيع وان كان بحسب الحدوث واحدا ولكنه منحل الى الاجزاء كما في بيع ما يملك مع ما لا يملك، وعليه فلا بأس من الالتزامبانفساخ العقد في الجزء الفائت كما ذهب إليه المصنف واختاره شيخنا الاستاذ ايضا.
فانه يقال: ان الانحلال وان كان صحيحا بحسب نفسه ولكن لا يمكن الالتزام به في جميع الموارد بل يختلف بحسب اختلاف الاحكام كما