پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص557

ضمانه، ومن قوله (عليه السلام): على البايع (1)، وان كان يشمل تلف الجزءوالوصف كليهما، وهذا لا شبهة فيه.

ولكن لابد وأن يلاحظ ان المراد من الضمان هو التعهد بالعين وكون عهدتها على الضمان، وهذا معنى واحد يشمل لصورة تلف العين قبل القبض وبعده في زمان الخيار، فيكون العقد منفسخا ويكون المراد من كون عهدة العين التالفة على البايع كون التلف في ملكه كانه لم يقع عليه العقد، وفي صورة كون التالف هو الوصف كون العهدة على البايع عبارة عن فرض هذا التلف قبل البيع، فلو كان البيع واقعا على مبيع بعنوان كونه واجدا لوصف الصحة أو الكمال الموجب لزيادة المالية أو لوصف لا يكون دخيلا في زيادة المالية ثم علم بذلك، فان المشتري يكون له الخيار أي خيار تخلف الوصف وفي فرض ظهور المبيع معيوبا يكون مخيرا بين الفسخ والامضاء مجانا أو مع الارش، وقد تقدم تفصيل ذلك وكون الارش واقعا في الطول أو العرض.

واذ عرفت ذلك ففي المقام ايضا كذلك، حيث ان المبيع إذا حدث فيه حدث في زمان الخيار فمعنى كون التلف على البايع فرض ذلك الحدث في المبيع قبل وقوع العقد عليه، فكما كان المشتري في فرض ظهور المبيع معيوبا أو فاقدا للوصف مخيرا في فسخ العقد وامضائه وفي صورة كونه معيوبا كان له اخذ الارش ايضا، وكذلك له ذلك إذا كان حدوث الحدث فيه في زمان الخيار كما تقدم.

1 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك، فقال (عليه السلام): على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البايع أو لم يشترط، قال: وان كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرطفهو من مال البايع (الكافي 5: 169، الفقيه 3: 126، عنهما الوسائل 18: 14)، صحيحة.