پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص555

البايع إذا كان الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد، فانه يكون المبيع للبايع آناما قبل التلف ثم يتلف.

وأما إذا كان الضمان بمعنى التعهد بالمثل أو القيمة فلا يكون التلف من مال البايع بل يكون من مال شخص آخر، إذ لا معنى لنسبة التلف الى مال البايع مع كون التالف مال شخص آخر، فيعلم من ظاهر الرواية ان الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد كما هو واضح.

5 – شمول البحث للعين الكلية

في أن مورد هذه المسألة هل هو العين الشخصية، بأن باع شيئا فتلف في زمن الخيار، سواء كان مختصا بالمبيع أو اعم منه ومن الثمن، وسواء كان مختصا بخياري الحيوان والشرط أو اعم منهما، أو يعم مورد البحث عين الكلية ايضا بأن باع كليا واقبض فردا منه ثم تلف ذلك الفرد في زمن الخيار؟ الظاهر هو الاول لوجهين: 1 – ان ما وقع عليه العقد انما هو الكلي دون الفرد، والفرد انما دفعه البايع الى المشتري من جهة انطباق الكلي عليه لا انه هو المبيع، ولذا لو ظهر فيه عيب أو غش أو تخلف وصف يبدله بشخص آخر غيره، لا انه يكون مخيرا بين الفسخ والامضاء مع الارش أو مجانا، كما كان الامر كذلك لو ظهر المبيع الشخصي معيوبا.

وفي المقام ايضا كذلك، فانه إذا باع كليا وسلم فردا منه وتلف ذلك في زمان خيار الحيوان أو الشرط، فانه لا يكون ذلك من مال البايع لعدم كون المبيع تالفا، فانه هو الكلي والكلي لا يتلف وانما التالف هو ما انطبق عليه الكلي.