مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص554
والذي يظهر من الشهيد (1) واختاره شيخنا الاستاذ هو الاول، ولكن المشهور المعروف بل المتسالم عليه هو الثاني، كما اختاره في المتن، والوجه في ذلك امران: 1 – ان الظاهر من الضمان الذي ثبت في المقام هو ضمان واحد ثابت من أول العقد وابتدائه الى انتهاء خيار الحيوان والشرط أو خيار آخرايضا، بناءا على التعدي من خياري الحيوان والشرط الى غيرهما، ولا شبهة ان الضمان الثابت قبل القبض ليس الا هو انفساخ العقد على تقدير التلف.
ولم يتوهم أحد كون الضمان هنا هو التعهد بالمثل أو القيمة، بل معناه هو انفساخ العقد وفرضه كان لم يكن، إذ الشارع قد حكم بكونه أي التلف قبل القبض من البايع، وكانه لم يتحقق العقد ولم يخرج البايع من ضمان العين بالاقباض، وإذا كان قبل القبض بهذا المعنى فيكون كذلك بعد القبض ايضا، فان الظاهر ان الضمان الوارد في الروايات الدالة على أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له بمعنى واحد وعلى نهج فارد كما لا يخفى، ودعوى ثبوت القاعدة في مورد خيار التأخير بلا وجه، وقد تقدم عدم ثبوت القاعدة قبل القبض ليكون مقتضا للضمان قبل القبض بأن يكون التلف من المشتري في زمان خيار البايع.
2 – ان المذكور في الروايات ان التلف في زمن الخيار من مال البايع في جواب السائل عن كون الضمان على من (2)، ولا شبهة انه انما يكون من مال
1 – الدروس 3: 271.
2 – عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (الكافي 5: 171، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 14)، موثقة.