پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص553

فالانفساخ على تقدير التلف حكم تعليقي، فاستصحابه بعد التلف يتوقف على جريان الاستصحاب التعليقي، فلا نقول به كما لا يقول به شيخنا الاستاذ، فيكون هذا اشكالا آخر للتمسك بالاستصحاب هنا، وفي الجهة الاولى كما لا يخفى، سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

وأما استفادة حكم ذلك من الاخبار، سواء قلنا بالتعدي عن خيارالحيوان والشرط أم لم نقل بذلك فلا يمكن ذلك، لان المذكور في الروايات انما هو تلف المبيع دون الثمن فيكون فرض تلفه خارجا عن حدود الروايات كما هو واضح.

الا ان تمسك بها من جهة تنقيح المناط بدعوى ان المناط في كون تلف المبيع على البايع في زمان الخيار انما هو تزلزل العقد، وهذا المناط موجود في صورة كون التالف هو الثمن في زمان خيار البايع فيكون تلفه على المشتري ولكنه واضح البطلان لكونه مبنيا على جواز العمل بالقياس والاستحسان، ونحن لا نقول به فلا يمكن تعدية الحكم الى الثمن، سواء قلنا بتعديته الى غير خيار الحيوان والشرط أم لا.

ومن هنا ظهر انه لا وجه لتوهم كون التلف ممن عليه الخيار في بيع الخيار، بأن باع داره بثمن وجعل لنفسه الخيار الى سنة ثم تلف الثمن في ذلك زمان فانه لا يكون على البايع.

4 – المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟ في أن المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ، هل المراد منه ثبوت عهدة المبيع على البايع بالمثل والقيمة، أو المراد من ذلك انفساخ العقد؟