مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص552
فنقول: ان كان معنى الضمان هنا عبارة عن كون مثل التالف أو قيمته ثابتا على عهدة البايع الذي ليس له خيار، فالاستصحاب تنجيزي كما التزم به شيخنا الاستاذ، مع كون مبناه ان الضمان بمعنى انفساخ العقد الذي مقتضاه أن يقول بكون الاستصحاب تعليقيا الذي لا يقول بحجيته، بداهة ان ضمان الثمن كان على المشتري قبل الاقباض وعهدته عليه وثبوت المثل أو القيمة على تقدير التلف من احكام ذلك ومن آثار ثبوت العهدة على المشتري، لا ان معنى الضمان عبارة عن التعهد بالمثل أوالقيمة على تقدير التلف، لكي يقال ان الاستصحاب تعليقي بمعنى انه لو تلف كان مثله أو قيمته على المشتري، فان هذا الحكم كان ثابتا قبل القبض فنستصحب بعد القبض ايضا.
وعلى هذا فالاستصحاب تنجيزي ولكنه لا يجري في المقام لانه من القسم الثالث للاستصحاب الكلي، لان ثبوت العهدة على المشتري قبل الاقباض موجود حيث لم يقبض الثمن، وأما بعده فنشك في حدوث سبب آخر للضمان وفرد آخر يوجب ثبوت العهدة على المشتري مقارنا لذهاب الفرد الاول من سبب الضمان وهو كون المال تحت يده قبل القبض فلا يجري الاستصحاب في ذلك.
وبعبارة اخرى ان الضمان قبل القبض انما هو من جهة الشرط الضمني فيرتفع موضوعه بالتسليم وثبوته بعده انما هو سبب آخر مشكوك الحدوث، فالمستصحب داخل في القسم الثالث من استصحاب الكلي فلا يجري الاستصحاب في مثل ذلك.
وأما إذا كان الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد كما عليه المصنف وان المبيع أو الثمن يدخل في ملك الضامن آنا ما فيتلف من ملكه فيكون الاستصحاب تعليقيا، لان الانفساخ انما يثبت ويتحقق بعد التلف