پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص551

بقوله من الاكابر، فكيف يمكن دعوى الاجماع هنا، وعلى تقدير ثبوته فالجواب هو الجواب الذي تقدم في الجهة الاولى.

وأما الاستصحاب، فيقرب بأن الثمن قبل أن يقبضه المشتري من البايع كان ضمانه على المشتري دون البايع، فإذا اقبضه منه وكان الخيار للبايع فانا نشك في بقاء الضمان عليه وعدمه، فنستصحب ضمان المشتري قبل الاقباض.

ولكن يرد عليه جميع ما ذكرناه في الجهة الاولى من عدم كون الاستصحاب حجة في الشبهات الحكمية، ومن تبدل الموضوع، بداهة ان الضمان كان على المشتري قبل القبض ففي المقام بعد القبض ومنكون الدليل اخص من المدعي فانه قد لا يكون ضمن الثمن على المشتري من الاول فلا يكون هنا موضوع للاستصحاب، ومن أن مقتضى العمومات هو كون العقد ثابتا بعد التحقق في جميع الازمنة الا فيما كان التلف في زمن خيار المشتري في خياري الشرط والحيوان فانه يكون العقد حينئذ منفسخا، ففي المقام لا دليل على الانفساخ لعدم الوجه لاستصحاب حكم المخصص.

وبعبارة اخرى ان المقام من قبيل دوران الامر بين الحكم بحكم العام وبين العمل بحكم المخصص، وقد ذكرنا مرارا هنا وفي الاصول انه يتمسك بالعام في غير زمان التخصيص دون استصحاب حكم المخصص كما هو واضح، فما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من التمسك بالاستصحاب ضمان المشتري قبل القبض لا وجه له.

وقد بقي الكلام في أن هذا الاستصحاب الذي يتوهم جريانه في المقام وفي الجهة الاولى ايضا استصحاب تنجيزي أو استصحاب تعليقي.