مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص550
3 – هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن ايضا؟ في أن هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن ايضا، بأن تلف الثمن في زمان خيار البايع، وعليه فإذا تلف الثمن في بيع الخيار كان على البايع دون المشتري.
وذلك من جهة انا نعلم ان الضمان الثابت هنا عبارة عن ضمان واحد ثابت من أول العقد الى انقضاء زمان الخيار، وهو عدم كون عهدة المبيع على ذي الخيار وكون عهدته على غيره، ومن الواضح ان الثابت من حين العقد الى زمان القبض ليس الضمان الا انفساخ العقد بالتلف لا كون مثل المبيع أو قيمته على البايع، فيكون معناه بعد القبض ايضا كذلك، فقد حكم الامام (عليه السلام) في هذه الروايات باستمرار ذلك الضمان الثابت قبلالقبض الى بعد القبض ايضا.
وعليه فلا يكون هذه القاعدة مخصصة للضمان قبل القبض بل حاكمة لها بمعنى توسعة دائرتها، فلو كان ضمان المبيع على المشتري إذا تلف قبل القبض مع كون الخيار للبايع فلازمه أن يلتزم بضمان المثل أو القيمة، ومن هنا ظهر عدم شمول القاعدة مورد خيار تأخير التسليم كما هو واضح، فافهم.
وقد عرفت ان ما دل على تسرية الحكم الى غير خيار الحيوان والشرط انما هو باحد وجوه ثلاثة: الاتفاق والاستصحاب والاستفادة من الروايات، وقد عرفت الجواب عن جميع ذلك، وهل يمكن التمسك بشئ من تلك الوجوه هنا لتسرية الحكم الى الثمن أم لا؟ والظاهر انه لا يصح.
أما دعوى الاتفاق فهي مجازفة لعدم تصريح أحد بذلك ممن يعتد