مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص549
موافقا للقاعدة، إذ المفروض انه مملوك له فيكون تلفه على مالكه، وليس ذلك مثل الجهة الاولى بأن يكون التلف على غير المالك حتى نحتاج الى الدليل الذي يكون مخرجا عن القاعدة كما هو واضح، بل هو موافق للقاعدة كما لا يخفى.
وأما إذا كان التلف قبل القبض، ففي المقام تظهر الثمرة، فان قلنا بشمول قاعدة: ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له شاملة لما قبل القبض ايضا، فيكون التلف للمشتري مع أنه كان من البايع لكونه تلفا قبل القبض.
وان قلنا بعدم الشمول كان التلف من البايع، الظاهر انه لا يكون من المشتري وان القاعدة لا تشمل لما قبل القبض، وذلك لان الظاهر من الروايات الدالة على هذه القاعدة، أي كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له انها واردة في مقام توسعة ضمان البايع، حيث ان ضمان المبيععلى البايع قبل القبض، فقد اثبتت هذه القاعدة كونه على البايع بعد القبض ايضا توسعة لذلك، وحينئذ لا معنى للالتزام بكونها تخصيصا لقاعدة ان التلف قبل القبض من مال البايع، بأن لا يكون له في زمان خياره للمشتري، بل كانت القاعدة حاكمة عليها وواردة في مقام التوسعة القاعدة الاولى.
وعليه فلا مورد لهذه القاعدة اصلا، اعني قاعدة كون التلف لمن لا خيار له فيما لم يقبض البايع المبيع مع كون الخيار له، فلا يكون هذه الصورة مشمولة للروايات الدالة على كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، على أن المذكور في الروايات هو البايع ولم يذكر المشتري في شئ منها، بأن يكون التلف من المشتري في فرض كون الخيار للبايع كما هو واضح.