مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص548
الصورة اصلا، لعدم صدق قوله (عليه السلام): حتى يصير المبيع ملكا له، كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
لان المبيع قد صار ملكا لازما له قبل ذلك، وظاهر الرواية انه لم يصر ذلك ملكا له كذلك، بل انما يكون كذلك بانقضاء زمن الخيار، لما عرفت ان المراد من صيرورة المبيع ملكا له ليس هو كونه ملكا له حقيقة من ذلك الزمان، بل المراد أن يكون ملكا له لازما والا كان ملكا له متزلزلا بنفس العقد.
والحاصل انك قد عرفت الكلام في الجهة الاولى، وملخصه انه لا شبهة في أن التلف في زمان خيار الحيوان والشرط من مال البايع للروايات الخاصة، فتكون تلك الروايات موجبة لرفع اليد عن مقتضى القاعدة، وهو كون تلف كل مال على مالكه، وأما التعدي من خيار الحيوان والشرط الى غيرهما فانما هو من وجوه، وهي الاتفاق و الاستصحاب والاستفادة من الرواية، وشئ من ذلك لم يتم دلالتها علىالمقصود، ولا يمكن رفع اليد بها عن مقتضى القاعدة، وهو كون تلف مال كل مالك على مالكه، هذا هي الجهة الاولى.
2 – لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟ انك قد عرفت الكلام في كون التلف في زمان خيار المشتري من مال البايع، وان هذا الحكم مختص بخياري الحيوان والشرط، وانما الكلام في هذه الجهة في أنه إذا كان الخيار للبايع وتلف المبيع في زمان خياره فهل يكون ذلك من المشتري أم لا؟ أقول: تارة يقع الكلام بعد قبض المشتري المبيع واخرى قبله: أما الكلام في الاول، فلا شبهة في كون التلف من المشتري لكونه