پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص547

مضيق بما إذا كان الشرط اياما معدودة بحيث يكون محدودا من الاخير، فالحكم ثابت على هذا الموضوع المضيق.

ولا شبهة ان الشرط اياما معدودة ومحدودا من الاخر لا يكون الا في خيار الحيوان الذي الى ثلاثة أيام، وفي خيار الشرط فانه ايضا يكون أياما بحسب الجعل ومحدودا من الاخر، وأما في غيرهما وان كان يمكن أن يكون اياما ولكنه لا يكون محدودا من الاخر ليكون اياما معدودة، فان الشرط في غيرهما قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، كما إذا كان المتبايعين محبوسين في مكان فان خيار المجلس يبقى مدة، وقد يكون قليلا كما إذا تفرقا بعد دقيقة، وكذا خيار العيب والرؤية والغبن.

هذا إذا قلنا بأن الخيار في موارد خيار الغبن والرؤية والعيب انما ثبت من الاول، حيث انه يمكن أن يكون قليلا ويمكن أن يكون كثيرا، الا أنه غير محدود بحد، وليس ذلك مثل خيار الحيوان ليكون ثلاثة أيام دائما ومحدودا، ولا مثل خيار الشرط ليكون اياما عديدة ايضا ومحدودا، ومن هنا يعلم انه لا تشمل الرواية لغرض قبول خيار الشرط لازما مدة العمر لعدم كونه محدودا.

وأما إذا قلنا بأن الخيار في امثال ذلك انما ثبت من زمان ظهور العيب فقط، فشمول الرواية لها اشكل، حتى مع القول بعدم اختصاص الحكم بخياري الحيوان والشرط.

بداهة ان الظاهر من قوله (عليه السلام): حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري، ان الحكم مختص بمورد لم يتصف العقد باللزوم بعد، بحيث يكون لازما ويكون المبيع للمشتري ملكية مستقرة بعد زوال زمن الخيار، وأما إذا كان العقد لازما في زمان ويكون الخيار طارئ عليه بعد اللزوم بحيث يكون الخيار خيارا منفصلا، فلا شبهة في عدم شمول الرواية لهذه