پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص546

وعليه فمقتضى الرواية أن يكون التلف في زمن أي خيار من مال من لا خيار له وان كان غير خياري الحيوان والشرط.

وان قلنا ان المراد من الشرط المذكور في الرواية هو العهد، بأن يراد منه خصوص الشرط في خيار الحيوان المجعول للشارع، أو خصوص الشرط الثابت في خيار الشرط الثابت بجعل المتعاقدين، فلا تشمل الرواية لغير خياري الحيوان والشرط.

ولكن الظاهر هو الثاني، فان الظاهر ان اللام في قوله (عليه السلام): حتى ينقضي الشرط، اشارة الى الشرط المعهود في خيار الحيوان، وهذا ظاهر لو كانت النسخة حتى ينقضي شرطه، فان الضمير يرجع الى الحيوان.

ومن هنا يتضح الحال من قوله (عليه السلام): ان كان بينهما شرط اياما، فانه وان لم يكن مصحوبا باللام ولا ملحوقا بالضمير، الا ان المراد منه هو الشرط الذي الشرط باللام الداخل فيه، أي الشرط المعهود كما تقدم، فانهما قد وردا في رواية واحدة، فيكون ما هو المراد من مصحوب اللام هو المراد من الخالي منه.

وكيف كان فارادة الطبيعة منهما خلاف الظاهر من الرواية، فان محط الكلام في الرواية هو الشرط في بيع الحيوان والشرط الذي جعل بجعلالمتعاقدين.

على أنه مع الغض عن ذلك ان قوله (عليه السلام): ان كان بينهما شرط اياما معدودة، ظاهر في خياري الحيوان والشرط، بحيث يكون المراد من القيد اعني اياما معدودة هو القيد الاحترازي، فلا نريد ان نتمسك بالمفهوم حتى يستشكل فيه بعدم حجية مفهوم الوصف، بل نقول ان مقتضى الظاهر ان قيد الايام قيد احرازي، بمعنى ان الموضوع من الاول