پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص545

ورابعا: ان المقام من صغريات المسألة المتقدمة في محلها، من دوران الامر بين العمل بالعام أو استصحاب حكم المخصص، وقد قلنا انه يتمسك بالعموم، فان مقتضى العمومات هو حصول المبادلة بين المالين وصيرورة كل منهما ملكا للاخر بحيث يكون تلف كل من مالكه الفعلي، وقد خرج من ذلك العموم زمان قبل القبض فيبقى الباقي تحت العام، كما هو مقتضى العمل بالعمومات بحسب الازمان كما هو واضح، وقد تقدم ذلك مفصلا في بعض المباحث السابقة.

وخامسا: ان الدليل اخص من المدعي، فانه قد لا يكون ضمان على البايع من أول الامر حتى قبل القبض لكي يستصحب ذلك الضمان بعد القبض في زمن الخيار الى أن ينقض ذلك، كما إذا كان المبيع عند المشتري قبل البيع، وحينئذ فلا ضمان للبايع حتى يستصحب ذلك الى زمان لزوم العقد كما هو واضح.

وعلى الجملة فلا يمكن اثبات كون التلف في زمن الخيار على من لا خيار له بمثل هذه الوجوه، واذن فلابد من ملاحظة دليل اصل الحكم، أعني الرواية الواردة في المقام ليلاحظ انه هل تشمل هذه الرواية لغير خياري الشرط والحيوان أم لا.

فان قلنا بأن المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: حتى ينقضي شرطه أو الشرط باللام خاليا عن الضمير، وكذا المراد من قوله (عليه السلام): فان كان بينهما شرط أيام معدودة، ان كان المراد من كلمة الشرط في هذهالرواية الطبيعة المطلقة الشاملة لكل شرط، سواء كان في الحيوان أو في غيره، وسواء كان مجعولا للمتعاقدين وثابتا باشتراطهما أم لا كخيار المجلس وغيره، وكذلك خيار الرؤية والعيب والغبن، فلا شبهة في صدق الشرط على جميع ذلك.