مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص543
الحكم من مختصات هذين الخيارين أم لا، بل يجري في غيرهما منالخيارات ايضا.
فنقول: اما ثبوت ذلك الحكم في الخيارين المذكورين اعني خياري الشرط والحيوان فمما لا شبهة فيه، لرواية ابن سنان: وان كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال بايعه حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري (1)، وقد تقدم ان المراد من صيرورة المبيع للمشتري كونه له مستقرا، فانه كان قبل انقضاء زمان الخيار له متزلزلا لا انه لم يحصل الملك له اصلا، على ما سلكه الشيخ الطوسي، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
وكيف كان فلا شبهة في صراحة هذه الرواية في أن التلف في زمان خيار الحيوان والشرط ممن لا خيار له، وان كان ذلك أي التلف بعد القبض.
ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات وانما الكلام في جريان هذا الحكم في غيرهما من الخيارات، وقد استدل على كونه من احكام جميع الخيارات بوجوه: 1 – الاتفاق، حيث انه قد ادعى صاحب الرياض وغيره كالمحقق آقا جمال في حاشية اللمعة الاتفاق على جريان ذلك في غير خياري الحيوان والشرط من بقية الخيارات.
1 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك، فقال (عليه السلام): على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البايع أو لم يشترط، قال: وان كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع (الكافي 5: 169، الفقيه 3: 126، عنهما الوسائل 18: 14)، صحيحة.