پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص542

وعلى الجملة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وكذلك كون التلف قبل القبض من مال البايع انما خرج عن القاعدة الكلية اعني كونتلف كل مال على مالكه بواسطة النص، فالضمان فيها لا معاملي ولا غصبي بل هو تعبدي، فلا يكشف من هذا الضمان ان الملكية لم تحصل قبل القبض أو في زمان الخيار كما هو واضح بل الضمان حاصل ولكنه ضمان تعبدي، بخلافه في الاستدلال بالنبوي على القول المشهور فان الضمان ايضا هناك لم يكن حاصلا.

وعلى الجملة فلا دلالة في النبوي على قول الشيخ ايضا.

ويضاف الى جميع ذلك، أي الاجوبة المذكورة عن الاستدلالين، ان النبوي ضعيف السند وغير منجبر بشئ، ولم ينقل في كتب الخاصة الا مرسلا فلا يكون حجة لنا في شي اصلا.

4 – كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار

قوله ( رحمه الله ): مسألة: ومن احكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة.

بمعنى انفساخ العقد بالتلف، لا أن يكون على من لا خيار له اعطاء بدل المبيع كما هو واضح، ويتضح هذه المسألة في ضمن جهات:

1 – جريان الحكم في سائر الخيارات

في بيان ان هذا الحكم تختص بخياري الحيوان والشرط، أو يجري في غيرهما من الخيارات كما ذهب إليه صاحب الرياض وغيره مدعيا له الاتفاق.

وبعبارة اخرى بعد ما قلنا بكون التلف بعد القبض في زمن الخيار من مال لا خيار له في خياري الشرط والحيوان، يقع الكلام في أن ه